الحر العاملي

276

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 2 ( 1837 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه . باب 3 ( 1838 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها . ( 1839 ) 2 - وقال عليه السلام لرجل : ما لك وللكفالات ؟ ! أما علمت أن الكفالات ( 1 ) هي التي أهلكت القرون الأولى .

--> الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الضمان ، الباب 6 ( باب أنه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع ) . الجديد ، 18 : 427 / 1 ( 23972 ) ، القديم ، 13 : 153 / 1 . نقله عن التهذيب : 6 : 210 / 490 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 5 : 259 / 7 . في الوسائل : . . . ضمن عن رجل ضمانا . . . الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الضمان ، الباب 7 ( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان ) . الجديد ، 18 : 428 / 3 ( 23976 ) ، القديم ، 13 : 154 / 3 . نقله عن الفقيه : 3 : 168 / 3632 ، الباب 58 ، باب المعائش والمكاسب ، الحديث 67 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 18 : 428 / 4 ( 23977 ) ، القديم ، 13 : 154 / 4 . نقله عن الفقيه : 3 : 95 / 3401 ، الباب 39 ، باب الكفالة ، الحديث 2 ، وأشار إلى مثله عن الخصال : 1 / 12 ، باب الواحد ، خصلة أهلكت القرون الأولى ، الحديث 41 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب : 6 : 209 / 484 . في الوسائل : . . . أن الكفالة هي . . . . ( 1 ) الكفالات بالنفس مكروهة ، سمع منه .